أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم أخذ الأدوية المانعة من الحيض أثناء الحج
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم أخذ الأدوية المانعة من الحيض أثناء الحج
معلومات عن الفتوى: حكم أخذ الأدوية المانعة من الحيض أثناء الحج
رقم الفتوى :
5033
عنوان الفتوى :
حكم أخذ الأدوية المانعة من الحيض أثناء الحج
القسم التابعة له
:
مقدمات في الحج
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (9894)
قبل سفري للحج مع زوجتي هذا العام، أرسلتها إلى أحد الأطباء لكي يصف لها علاجاً يؤخر موعد الدورة الشهرية إلى ما بعد الحج، وبالفعل وصف لها الطبيب حبوباً لهذا الغرض، وبعد أن تناولتها حسب النظام المقرر إلا أنه في يوم 7،8 من ذي الحجة ومع الإرهاق والسهر فقد لاحظت وجود آثار لنزول الدم الخفيف، وعلى الفور اغتسلت منه مع الاستحمام، وقامت بأداء الصلاة؛ لأنها لم تشاهد نزول الدم مرة أخرى، ثم قامت بأداء جميع مناسك الحج: من الوقوف بعرفة، ورمي الجمار والذبح والتقصير، وهي في طهر كامل، إلا أننا لم نؤدِّ طواف الإفاضة إلا في أول يوم من أيام التشريق، مع العلم أن الزوجة كانت قارنة، وأدت ماعليها من طواف وسعي عند وصولها إلى مكة المكرمة، والذي حدث عند طواف الإفاضة أن الزوجة شعرت أثناء تأدية الطواف ببعض الآلام والتقلصات، وبعد أن أكملت السبعة الأشواط نزلت إلى زمزم لتعرف ما الخبر، فوجدت أن بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها، فغادرت الحرم على الفور، وكان ذلك عقب صلاة العشاء، وبعدها ذهبت إلى بعض الأطباء وقصَّت عليه ما حدث، فوصف للزوجة حبوباً، وقال: إن مع العلاج والراحة سوف يرتفع الدم، وبالفعل أخذت الزوجة الحقن والحبوب في نفس اليوم، وفي صباح اليوم التالي لم تجد الزوجة آثاراً لنزول الدم، وانتظرت إلى وقت الظهر لتتأكد من توقف الدم، فلم تجد أيضاً أي أثر لنزول الدم، وبناء عليه تطهرت بالاغتسال مع الاستحمام، ومما زادها يقيناً من أن الدم قد توقف أنها شاهدت نزول المخاط الأبيض النظيف عند الاغتسال، وبناء عليه ذهبت إلى الحرم لإعادة طواف الإفاضة من جديد؛ لشكها في الطواف الأول والظروف التي أحاطت به، وقبل قيامها بالطواف قامت بوضع قطنة داخل مجرى نزول الدم؛ وذلك زيادة في الحرص منها على عدم نزول شيء، وإذا نزل لا يصل إلى الخارج، وبدأت في الطواف بعد صلاة المغرب، وبعد أن انتهت من السبعة أشواط على خير وسلام نزلت إلى زمزم لتتأكد من عدم نزول شيء عليها، فوجدت القطنة نظيفة تماماً من الخارج ولا شيء عليها، بعد ذلك توجهنا إلى المطار للعودة، وفي حوالي الساعة 3 من صباح اليوم التالي دخلت الزوجة دورة المياه وهناك أخرجت القطنة فوجدتها نظيفة تماماً من الخارج، إلا أنه يوجد عليها دم من الداخل فقط، وعلى أنه لم يكن ممكناً البقاء فترة أطول من ذلك بمكة لظروف السفر والعمل فقد غادرناها، ونحن من يومها إلى الآن مازلنا نحافظ على إحرام الزوجة -أي أنها لم تتحلل تحلل أكبر، ولم يحدث جماع أو اتصال- إلى أن يتم عرض الموضوع على فضيلتكم. والآن نود أن نعرف رأيكم:
أ - هل طواف الإفاضة الأول صحيح أم لا؟ وهل في حالة عدم صحته يوجد شيء عليها؟
ب - هل الطواف الثاني الذي قامت به - على اعتبار الطواف الأول كأن لم يكن - صحيح هو الآخر أم ماذا؟
ج - هل تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى أم ماذا تفعل؟
نص الجواب
الحمد لله
أ - طواف الإفاضة الأول صحيح إذا لم يكن الدم الخفيف الذي بدأ ينزل عليها دم حيض، أو كان دم حيض لكنه لم ينزل إلا بعد انتهائها من الأشواط السبعة، وإلا فسد ذلك الطواف.
ب - إذا كان الحال في الطواف الثاني كما ذكرتم فهو صحيح، وعلى تقدير عدم صحة الطواف الأول فالطواف الثاني يكفي عن طواف الإفاضة.
جـ - على ما تقدم لا تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى، ولها أن تتحلل التحلل الأكبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرازق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد الحادي عشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: